الشيخ محمد آصف المحسني

439

الأحاديث المعتبرة في جامع أحاديث الشيعة

ليس فيه سند معتبر . 32 - حكم ولاء ولد المعتق . . ( 409 ) المذكورة برقم 1 ، 5 ، بسند الكافي والفقيه ، وبسند التهذيب عند جمع ، 5 ، 6 ، و 13 ، بسنديها ، معتبرة . 33 - المرأة إذا أعتقت ثمّ ماتت . . ( 412 ) الروايات الثلاث الأولى معتبرة سندا لكن الأولى عند جمع . 34 - المعتق إذا مات انتقل الولاء . . ( 413 ) المذكورة برقم 1 ، عند جمع ، 2 ، بأسانيدها ، معتبرة . 35 - المعتق واجبا سائبة . . ( 415 ) المذكورة برقم 1 ، بأسانيد الكافي والتهذيبين « 1 » ، 2 ، 3 ، بسند الكافي الثاني ، وبسند التهذيبين عند جمع ، 6 ، عند جمع ، 7 ، 8 ، بسند الفقيه ، وبسند التهذيب على قول جمع ، معتبرة سندا . 36 - لا يصحّ بيع الولاء ولا . . ( 418 ) المذكورة برقم 5 ، 6 ، معتبرة سندا ، والمذكورة برقم 4 ، مع عدم اعتبار سندها ، مأوّلة تأويلا معقولا . 37 - صحّة العتق بالإشارة مع العجز . . ( 421 ) المذكورة برقم 1 ، معتبرة بجميع أسانيدها ، لكن صدر المتن محمول على الاستحباب . 38 و 39 و 40 - ليست فيها رواية معتبرة سندا .

--> ( 1 ) في سند الكافي الثاني عن علي بن إبراهيم ( عن أبيه ) عن محمد بن عيسى . أقول : كلمة ( عن أبيه ) زائدة ، وعلى كلّ ، السند معتبر .